قواعد تسعير الأدوية المعتمدة لعام 1432هـ
المادة الخامسة عشرساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-10-1432
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عند إضافة عبوة جديدة أو تركيب جديد أو شكل صيدلاني جديد يطبق عليها ما ورد في المادة الثانية من هذه القواعد مع مراعاة سعر نفس الدواء المسجل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد