القانوني

قواعد تسعير الأدوية المعتمدة لعام 1432هـ

المادة الخامسة عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-10-1432

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عند إضافة عبوة جديدة أو تركيب جديد أو شكل صيدلاني جديد يطبق عليها ما ورد في المادة الثانية من هذه القواعد مع مراعاة سعر نفس الدواء المسجل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٥/٢٦