القانوني

قواعد تسعير الأدوية المعتمدة لعام 1432هـ

المادة السادسة عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-10-1432

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لللجنة استثناء الأدوية الضرورية من بعض الأحكام الواردة في هذه القواعد بما يضمن توفرها في السوق المحلي بالسعر المناسب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٥/٢٦