القانوني

قواعد تسعير الأدوية المعتمدة لعام 1432هـ

المادة السابعة عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-10-1432

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للجنة استثناء الأدوية الجنسية الضرورية من بعض الأحكام الواردة في هذه القواعد إذا كان الفرق بين سعر الدواء الجنس - وسعر الدواء المبتكر أو آخر جنس مسجل كبيرا جدا مع مراعاة الضوابط التالية: أ. أن يستخدم الدواء في علاج الأمراض المزمنة أو المعدية الخطرة، أو يكون أدوية البيتمة. المملكة العربية السعودية الهيئة العامة للغذاء والدواء. ب. أن يكون الدواء أحد الأدوية المهمة من الناحية العلاجية ولا يتوفر دواء جنسس مسجل بسعر معقول.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٥/٢٦