القانوني

قواعد تسعير الأدوية المعتمدة لعام 1432هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-10-1432

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اللجنة للنظر في إعطاء ميزة لآدوية التي لها ميزات مجددة مثل التي تحتوي على مواد إضافية أو ميزة تقنية تؤدي إلى زيادة فعالية الدواء أو تضفي عليه ميزات علاجية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٥/٢٦