قواعد تسعير الأدوية المعتمدة لعام 1432هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-10-1432
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اللجنة للنظر في إعطاء ميزة لآدوية التي لها ميزات مجددة مثل التي
تحتوي على مواد إضافية أو ميزة تقنية تؤدي إلى زيادة فعالية الدواء أو تضفي
عليه ميزات علاجية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد