قواعد تسعير الأدوية المعتمدة لعام 1432هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1-10-1432
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتم معاملة الدواء المبتكر من حيث السعر معاملة الدواء الجنسي الأول إذا تم
تسجيله بعد الدواء الجنسي ما لم يكن سعره في بلد المنشأ أقل من ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد