القانوني

قواعد تسعير الأدوية المعتمدة لعام 1432هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1-10-1432

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتم معاملة الدواء المبتكر من حيث السعر معاملة الدواء الجنسي الأول إذا تم تسجيله بعد الدواء الجنسي ما لم يكن سعره في بلد المنشأ أقل من ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٥/٢٦