القانوني

قواعد عمل تنظيم بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة لعام 1439هـ

المادة 21
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/220

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تصدر اللجنة بعد ترخيص التسويق أو العرض في معارض شهادة تتضمن: رقم الترخيص، واسم المطور، واسم المشروع، وممدة الترخيص. ٢ - تتيح اللجنة بيانات البالتراخيص الصادرة منها على موقعها الإلكتروني. الفصل الرابع المخالفات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٣/٠٩