قواعد عمل تنظيم بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة لعام 1439هـ
المادة 21الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/220
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تصدر اللجنة بعد ترخيص التسويق أو العرض في معارض شهادة تتضمن: رقم الترخيص، واسم المطور، واسم المشروع، وممدة الترخيص.
٢ - تتيح اللجنة بيانات البالتراخيص الصادرة منها على موقعها الإلكتروني.
الفصل الرابع
المخالفات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد