القانوني

قواعد عمل تنظيم بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة لعام 1439هـ

المادة 18
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/220

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتقدم المسوق العقاري بطلب الترخيص للمعرض داخلي المعارض، بعد سداد المقابل المالي، وفقا للشروط المذكورة، مرفقا به ما يلي: ١ - صورة من السجل العقاري للمعرض. ٢ - صورة من شهادة إشهار التجاري.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٣/٠٩