قواعد عمل تنظيم بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة لعام 1439هـ
المادة 18الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/220
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتقدم المسوق العقاري بطلب الترخيص للمعرض داخلي المعارض، بعد سداد المقابل المالي، وفقا للشروط المذكورة، مرفقا به ما يلي:
١ - صورة من السجل العقاري للمعرض.
٢ - صورة من شهادة إشهار التجاري.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد