القانوني

قواعد عمل تنظيم بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة لعام 1439هـ

المادة 17
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/220

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقدم المسوق العقاري بطلب الترخيص للمعرض في المعارض داخل المملكة لشراء مشاريع خارج المملكة، بعد سداد المقابل المالي، وفقا للشروط المذكورة، حفظا الحق في أكتوبرنا، مرفقا به ما يلي: ١ - صورة من السجل العقاري للمعرض. ٢ - صورة من شهادة إشهار التجاري.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٣/٠٩