قواعد عمل تنظيم بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة لعام 1439هـ
المادة 17الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/220
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقدم المسوق العقاري بطلب الترخيص للمعرض في المعارض داخل المملكة لشراء مشاريع خارج المملكة، بعد سداد المقابل المالي، وفقا للشروط المذكورة، حفظا الحق في أكتوبرنا، مرفقا به ما يلي:
١ - صورة من السجل العقاري للمعرض.
٢ - صورة من شهادة إشهار التجاري.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد