القانوني

قواعد عمل تنظيم بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة لعام 1439هـ

المادة 14
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/220

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط في المسوق العقاري للمشاريع ما يأتي: ١ - أن يكون معتمدا من الجهة المختصة، ومرتبطا بعقد مع المطور، مع تزويد اللجنة بنسخة من العقد. ٢ - أن يجتاز برنامج التأهيل المقرر من اللجنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٣/٠٩