قواعد عمل تنظيم بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة لعام 1439هـ
المادة 14الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/220
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط في المسوق العقاري للمشاريع ما يأتي:
١ - أن يكون معتمدا من الجهة المختصة، ومرتبطا بعقد مع المطور، مع تزويد اللجنة بنسخة من العقد.
٢ - أن يجتاز برنامج التأهيل المقرر من اللجنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد