القانوني

قواعد عمل تنظيم بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة لعام 1439هـ

المادة 10
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/220

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على المكتب الاستشاري أن يؤدي عمله في المشاريع، وفقا لقواعد المهنة، وما تصدره اللجنة فيما يتعلق بإشرافه على المشاريع، وتتكرر معه في الآتي: ١ - الإشراف والمتابعة لأعمال المشروع وفقا للمواصفات والمعايير المطبقة والنظامية. ٢ - التنسيق الهندسي، ووقوع ما نص عليه العقد مع المستفيد. ٣ - تسجيل توعية لدى أمين الحاسب أو من يفوضه أمين الحاسب بتوقيعة على وثيقة الصرف، والمطابقة لدى أمين الحاسب خلال صرف. ٤ - التنديق والمصادقة على وثيقة الصرف. ٥ - تقديم تقرير فريق تنفيذي عن مدى مراحل إنجاز المشروع، أو تقديمه في أي وقت حسب ما تراه اللجنة ضروريا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٣/٠٩