القانوني

قواعد عمل تنظيم بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة لعام 1439هـ

المادة 8
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/220

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصدر اللجنة بعد ترخيص المشروع شهادة للمطور، واسم المطور، واسم الشروع، ومادة الترخيص، ورفع القيد في سجل المشترين، وبيانات تفصيلية للمشروع. لا بعد ترخيص المشروع إقرار من اللجنة بمضمون أي عقد من عقود المطور مع الأطراف ذات الصلة، أو تأكيدا منها على بأس أحكام العقود أو القواعد. تتيح اللجنة قيادة بيانات الترخيص الصادرة منها على موقعها الإلكتروني.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٣/٠٩