القانوني

قواعد عمل تنظيم بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة لعام 1439هـ

المادة 5
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/220

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا كان المطور لا يملك أرض المشروع، فيشترط تزويد اللجنة بالاتفاقية المبرمة بين المطور ومالك الأرض أو مالك منفعتها، على أن تتضمن الاتفاقية ما يأتي: موافقة المالك على جميع أطراف المشروع لصالح اللجنة. بناء بمسؤولية المطور والملاك والزامينهم - على وجه التضامن - أمام المستفيدين. تكون المطور من إنشاء الوحدات العقارية. الزام المالك بوفق العقود مع المستفيدين، ورفع الضوق المستفيدين بذلك. الزام المالك بعدم إنشاء أي تصرفات من شأن إضرار حقوق المستفيدين، ما في ذلك فسخ الاتفاقية مع المطور، إلا بعد موافقة اللجنة. الزام المالك بأحكام العقود.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٣/٠٩