قواعد عمل تنظيم بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة لعام 1439هـ
المادة 2الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/220
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
سجل المشاريع: السجل الذي تضمه اللجنة لتتولى وتوثق عقود ببع أو تأجير الوحدات العقارية على الخارطة في المشاريع المرخصة، والتصرفات الواردة عليها.
المكتب الاستشاري: الشخص المخول له بأعمال الخاصة والمراجعة القانونية.
المكتب الاستشاري: مكتب الإشراف الهندسي لم بعامل الاستشارات الهندسية.
حساب الضمان: الحساب المصرف الخاص بالمشروع الذي توضع فيه المبلغ المدفوعة من المستفيدين أو الممولين للمشروع.
أمين الحساب: الموظف الذي يصمها أمين الحساب.
وثيقة الضرف: وثيقة يصممها الموظف أمين الحساب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد