القانوني

قواعد عمل تنظيم بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة لعام 1439هـ

المادة 2
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/220

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

سجل المشاريع: السجل الذي تضمه اللجنة لتتولى وتوثق عقود ببع أو تأجير الوحدات العقارية على الخارطة في المشاريع المرخصة، والتصرفات الواردة عليها. المكتب الاستشاري: الشخص المخول له بأعمال الخاصة والمراجعة القانونية. المكتب الاستشاري: مكتب الإشراف الهندسي لم بعامل الاستشارات الهندسية. حساب الضمان: الحساب المصرف الخاص بالمشروع الذي توضع فيه المبلغ المدفوعة من المستفيدين أو الممولين للمشروع. أمين الحساب: الموظف الذي يصمها أمين الحساب. وثيقة الضرف: وثيقة يصممها الموظف أمين الحساب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٣/٠٩