القانوني

قواعد عمل تنظيم بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة لعام 1439هـ

المادة 1
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/220

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منها: الوزير: وزير الإسكان. الجهة: وزاة الإسكان. الضوابط: جميع أو تأجير عقارية على الخارطة. القواعد: القواعد الصادرة عن اللجنة لتنظيم عمل هيئة أو تأجير وحالات عقارية على الخارطة. الاشتراط: يتم أو تأجير أي عقار على الخارطة، مهما كان أسلوب تطويرها أو إشغالها. أم استمارية أم مكيمية أم صناعية أم غيرها، مهما كان أسلوب تطويرها أو إشغالها. والى يتمثل فيها الطاور مع من المستفيدين أو الممولين للمشروع. المشروع: أعمال تشييد الأبنية أو تطويرها يدفع تحت الخارطة. الوحدة العقارية: البنية التحتية. المطور: الشخص المرخص له ببيع وتأجير وشطور العقارات، بموجب اتفاق مع المطور. المستفيد: شخص المرخص له الوحدة العقارية. الخارطة: مخطط هندسي تفصيلي للموقع العقاري محل البيع أو التأجير مع من الجهة المختصة. المقابل المالي: ما تتفاضاه اللجنة مقابل ما تصدره من ترخيص أو ما تقدمه من خدمات أو أعمال أو استعمال. استشارات، والذي يصدر بتحديدة قرار من الوزير. فواعد الترخيص

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٣/٠٩