القانوني

قواعد عمل تنظيم بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة لعام 1439هـ

المادة 4
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/220

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتقدم المطور بطلب الترخيص لكل مشروع، بعد سداد المقابل المالي، وفقا للموجب المذكور في اللائحة وقتا أو أكتوبريا، مرفقا به ما يلي: ١ - صورة من السجل التجاري بالنسبة إلى المؤسسات الفرعية أو الشركات. ٢ - صورة من شهادة عضوية الاشتراك في الغرفة التجارية الصناعية. ٣ - شهادة تضمن سلامة السجل للمطور من شركة الخدمات الآتاماتية على ألا يتجاوز تاريخ إصدار الشهادة ثلاثة أشهر من تقديم الطلب. قواعد الترخيص ٤ - صورة من الصك الإلكتروني لعقار المشروع. ٥ - التراخيص النظامية من جهات الاختصاص بالموافقة على إنشاء المشروع. ٦ - التصاميم المعمارية والمخططات الهندسية المعتمدة من الجهة المختصة. ٧ - بيان بعدد وحدات المشروع، مع تحديد نوع تائب لكل وحدة بناء على عملية الفرز من الجهة المختصة، والتي تكون بناء في جميع البعد والاتجاهات والوثائق الرسمية لدى الجهات المختصة. ٨ - دراسة جدوى اقتصادية للمشروع باللغة العربية معقدما من مكتب مرخص بتنفيذ دراسات الجدوى الاقتصادية، تتضمن البيانات المالية والأسوقية للمشروع؛ بما في ذلك دراسات جدوى اقتصادية، تتضمن البيانات المالية والأسوقية للمشروع؛ بما في ذلك دراسات الجدوى الاقتصادية. ٩ - نموذج العقود مع المستفيد، مرفقا بنظام ضمان ملكية الوحدات العقارية وفرزها. ١٠ - صورة من الاتفاقية مع أمين الحساب بتفويض حساب باسم المشروع. ١١ - نسخة من عقد الوساطة – وإن وجد – يوضح نظام الأحكام التالية: ١٢ - عدم قيام المصلح باستلام دفعات تنفيذ أو شيكات أو حوالات باسمه. ١٣ - عدم إبرام م لعقد البيع باسمه. ١٤ - تجنب الإملاء المألوف أو الشيكات أو حوالات من المشتري في حساب المشروع. ١٥ - أن يتم توقيع عقد المشروع على عقد البيع المعتمد من اللجنة للمشروع. ١٦ - صورة من عقد اتفاقيات التنازل. ١٧ - خطاب بموافقة على صك أرض المشروع مصدق من الغرفة التجارية. ١٨ - شهادة اجتياز برنامج تأهيل المطورين العقاريين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٣/٠٩