قواعد عمل تنظيم بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة لعام 1439هـ
المادة 7الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/220
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بعد استكمال الطلب المقدم من المطور وصدور الموافقة المبدئية للجنة، تطلب الوزارة من وزارة العدل إجراء تقييم للمشروع.
اللجنة - بناء على قرار مسبب بجدية الوضع - إقرار تخفيض قيمة التمهيد على ضوء أرض المشروع بعد تمشيط المشروع.
تطلب الوزارة وصدور اللجنة بعد التمهيد ترخيص المشروع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد