قواعد عمل تنظيم بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة لعام 1439هـ
المادة 6الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/220
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للجنة إصدار قرار بتحديد الوعاء البنكية أو الضمانات المالية أو العينية التي يقدمها المطور عند طلب الترخيص وتحديدها بنسبة من القيمة التقديرية للمشروع ما لا يقل عن ٥٪ ويراعى في تقديرها أن تستهتم في حفظ حقوق المستفيدين، ورفع كفاية السوق العقارية واستقرارها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد