القانوني

قواعد عمل تنظيم بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة لعام 1439هـ

المادة 6
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/220

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للجنة إصدار قرار بتحديد الوعاء البنكية أو الضمانات المالية أو العينية التي يقدمها المطور عند طلب الترخيص وتحديدها بنسبة من القيمة التقديرية للمشروع ما لا يقل عن ٥٪ ويراعى في تقديرها أن تستهتم في حفظ حقوق المستفيدين، ورفع كفاية السوق العقارية واستقرارها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٣/٠٩