قواعد عمل تنظيم بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة لعام 1439هـ
المادة 9الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/220
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشتط في المكتب الاستشاري ما يأتي:
١ - أن يكون معتمدا من الهيئة السعودية للمهندسين السعوديين.
٢ - أن تكون له خبرة في مجال البناء والتصميم وإدارة المشاريع لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
٣ - أن يجتاز برنامج تأهيل الاستشاري المقر من اللجنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد