القانوني

قواعد عمل تنظيم بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة لعام 1439هـ

المادة 9
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/220

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشتط في المكتب الاستشاري ما يأتي: ١ - أن يكون معتمدا من الهيئة السعودية للمهندسين السعوديين. ٢ - أن تكون له خبرة في مجال البناء والتصميم وإدارة المشاريع لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات. ٣ - أن يجتاز برنامج تأهيل الاستشاري المقر من اللجنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٣/٠٩