القانوني

قواعد عمل تنظيم بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة لعام 1439هـ

المادة 13
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/220

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - لا يجوز التسويق أو الإعلان أو العرض في معارض داخل المملكة أو خارجها لمشاريع في المملكة، إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من اللجنة. ٢ - لا يجوز التسويق أو الإعلان أو العرض في معارض داخل المملكة خارج المملكة، إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من اللجنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٣/٠٩