قواعد عمل تنظيم بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة لعام 1439هـ
المادة 13الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/220
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - لا يجوز التسويق أو الإعلان أو العرض في معارض داخل المملكة أو خارجها لمشاريع في المملكة، إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من اللجنة.
٢ - لا يجوز التسويق أو الإعلان أو العرض في معارض داخل المملكة خارج المملكة، إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من اللجنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد