قواعد عمل تنظيم بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة لعام 1439هـ
المادة 16الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/220
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتقدم المسوق العقاري بطلب الترخيص لمشروع خارجي داخل المملكة، بعد سداد المقابل المالي، وفقا للمتطلبات المحددة بهذا الغرض وفقا لأو الكترونيا، مرفقا بما يلي:
١ - صورة من السجل التجاري.
٢ - صورة شهادة عضوية الاشتراك في الغرفة التجارية الصناعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد