القانوني

قواعد عمل تنظيم بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة لعام 1439هـ

المادة 16
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/220

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتقدم المسوق العقاري بطلب الترخيص لمشروع خارجي داخل المملكة، بعد سداد المقابل المالي، وفقا للمتطلبات المحددة بهذا الغرض وفقا لأو الكترونيا، مرفقا بما يلي: ١ - صورة من السجل التجاري. ٢ - صورة شهادة عضوية الاشتراك في الغرفة التجارية الصناعية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٣/٠٩