قواعد عمل تنظيم بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة لعام 1439هـ
المادة 19الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/220
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يتضمن الإعلان أو العرض في المعارض ما يأتي:
١ - رقم ترخيص المشروع، وعنوان المعرض.
٢ - الاسم التجاري للمطور، وعنوان المطور.
٣ - اسم المشروع وعنوانه.
٤ - بيان موقع المشروع والغرض منه، ومساحته وحدوده ومساحته ومواصفاتها.
٥ - مبلغ العقار الذي الوحدة، ووضعية المبنى.
٦ - رقم حساب الضمان واسم أمين الحساب.
٧ - رقم موافقة اللجنة على صيغة الإعلان وتاريخها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد