القانوني

قواعد عمل تنظيم بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة لعام 1439هـ

المادة 19
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/220

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يتضمن الإعلان أو العرض في المعارض ما يأتي: ١ - رقم ترخيص المشروع، وعنوان المعرض. ٢ - الاسم التجاري للمطور، وعنوان المطور. ٣ - اسم المشروع وعنوانه. ٤ - بيان موقع المشروع والغرض منه، ومساحته وحدوده ومساحته ومواصفاتها. ٥ - مبلغ العقار الذي الوحدة، ووضعية المبنى. ٦ - رقم حساب الضمان واسم أمين الحساب. ٧ - رقم موافقة اللجنة على صيغة الإعلان وتاريخها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٣/٠٩