قواعد عمل تنظيم بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة لعام 1439هـ
المادة 20الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/220
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تتظر اللجنة في طلب ترخيص التسويق والإعلان والعرض في معارض أية أعمال من تاريخ اكتمال الطلب، وفي حال رفض الترخيص يكون قرارها مستنيرا.
٢ - تقدم جميع الوثائق باللغة العربية، ويمكن تقديمها باللغة الإنجليزية مع ترجمة معتمدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد