القانوني

قواعد عمل تنظيم بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة لعام 1439هـ

المادة 20
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/220

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تتظر اللجنة في طلب ترخيص التسويق والإعلان والعرض في معارض أية أعمال من تاريخ اكتمال الطلب، وفي حال رفض الترخيص يكون قرارها مستنيرا. ٢ - تقدم جميع الوثائق باللغة العربية، ويمكن تقديمها باللغة الإنجليزية مع ترجمة معتمدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٣/٠٩