قواعد عمل تنظيم بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة لعام 1439هـ
المادة 22الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/220
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى ضابط البوارضة أو من تري الوزارة الاستعانة بهم من أي جهة حكومية أخرى، يتمتعون أو منفردين ضابط وإبانات لأحكام الضوابط والقواعد، سواء أكان ذلك نتيجة بلاغ أو شكوى أو جولة تفقدية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد