القانوني

قواعد عمل تنظيم بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة لعام 1439هـ

المادة 22
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/220

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى ضابط البوارضة أو من تري الوزارة الاستعانة بهم من أي جهة حكومية أخرى، يتمتعون أو منفردين ضابط وإبانات لأحكام الضوابط والقواعد، سواء أكان ذلك نتيجة بلاغ أو شكوى أو جولة تفقدية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٣/٠٩