قواعد عمل تنظيم بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة لعام 1439هـ
المادة 25الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/220
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعمل بهذه القواعد من تاريخ نشرها.
قواعد عمل تنظيم البيع أو التأجير على الخارطة
وانا
قواعد حقوق المستفيدين والالتزامات المطورين
المذكرات المطلبية والمحفوظات
وزارة الإسكان 920004831 هاتف [email protected] wafi_sa wafi.housing.sa
قواعد حقوق المستفيدين والالتزامات المطورين
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد