قواعد عمل تنظيم بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة لعام 1439هـ
المادة 3الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/220
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تغدف هذه القواعد إلى تنظيم أعمال الترخيص في مشاريع ببع أو تأجير عقارية على الخارطة.
٢ - لا تخول هذه القواعد بالضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة.
الفصل الثاني
ترخيص المشاريع
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد