القانوني

قواعد عمل تنظيم بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة لعام 1439هـ

المادة 3
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/220

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تغدف هذه القواعد إلى تنظيم أعمال الترخيص في مشاريع ببع أو تأجير عقارية على الخارطة. ٢ - لا تخول هذه القواعد بالضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة. الفصل الثاني ترخيص المشاريع

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٣/٠٩