قواعد عمل تنظيم بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة لعام 1439هـ
المادة 23الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/220
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ترفع اللجنة إلى الوزير طلب إحالة من ارتكب أحد المخالفات الآتية إلى النيابة العامة:
١ - الاستمرار في مخالفة أحكام الضوابط والقواعد دون تصحيح.
٢ - تقديم بيانات أو معلومات كاذبة أو مطلية إلى الوزارة أو اللجنة.
٣ - كل من أعان أو أور أو باع أو أجر وحدات في مشاريع عقارية وهي علمه بذلك.
٤ - من اختلس أو استعمل دون وجه حق أو أبدد دفعات مالية لغرض إفشاء مشاريع عقارية.
الفصل الخامس
أحكام ختامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد