القانوني

قواعد عمل تنظيم بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة لعام 1439هـ

المادة 23
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/220

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ترفع اللجنة إلى الوزير طلب إحالة من ارتكب أحد المخالفات الآتية إلى النيابة العامة: ١ - الاستمرار في مخالفة أحكام الضوابط والقواعد دون تصحيح. ٢ - تقديم بيانات أو معلومات كاذبة أو مطلية إلى الوزارة أو اللجنة. ٣ - كل من أعان أو أور أو باع أو أجر وحدات في مشاريع عقارية وهي علمه بذلك. ٤ - من اختلس أو استعمل دون وجه حق أو أبدد دفعات مالية لغرض إفشاء مشاريع عقارية. الفصل الخامس أحكام ختامية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٣/٠٩