قواعد عمل تنظيم بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة لعام 1439هـ
المادة 15الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/220
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتقدم المسوق العقاري بطلب الترخيص للمشروع الداخلي، بعد سداد المقابل المالي، وفقا للمتطلبات المحددة بهذا الغرض وفقا لأو الكترونيا، مرفقا بما يلي:
١ - صورة من السجل التجاري.
٢ - صورة من شهادة عضوية الاشتراك في الغرفة التجارية الصناعية.
٣ - صورة من عقد التسويق بين المسوق العقاري والمطور إذا لم يرفق عند ترخيص المشروع.
٤ - صورة من سلك مفاتيح الأرض.
٥ - نسخة من عقد التطوير بين المطور والعقاري ومالك الأرض في حال عدم ملكية المطور للأرض.
٦ - عند جدد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد