القانوني

قواعد عمل تنظيم بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة لعام 1439هـ

المادة 11
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/220

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بحقوق الغير لدى المطور، اللجنة إعداد النطاق في الترخيص بالأغاله أو تعليقه في أي من الحالات الآتية: ١ - تبوت إعسار المطور أو إشهار إفلاسه. ٢ - إذا لم يمشط المطور بدون عمل غير مقبول في أعمال البناء خلال المدة الزمنية التي تعهد بها ليده المشروع، رغم حصوله على الموافقات اللازمة. ٣ - إذا توقف المطور عن إكمال المشروع، ويتعين اللجنة عدم جديته في تنفيذه. ٤ - إذا رأت اللجنة أن هناك أسبابا أخرى تعوق استكمال المشروع. ٥ - إذا ارتكب المطور مخالفات لأحكام الصوابط أو القواعد أو أعمال الاحتياية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠٣/٠٩