قواعد عمل تنظيم بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة لعام 1439هـ
المادة 11الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/220
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بحقوق الغير لدى المطور، اللجنة إعداد النطاق في الترخيص بالأغاله أو تعليقه في أي من الحالات الآتية:
١ - تبوت إعسار المطور أو إشهار إفلاسه.
٢ - إذا لم يمشط المطور بدون عمل غير مقبول في أعمال البناء خلال المدة الزمنية التي تعهد بها ليده المشروع، رغم حصوله على الموافقات اللازمة.
٣ - إذا توقف المطور عن إكمال المشروع، ويتعين اللجنة عدم جديته في تنفيذه.
٤ - إذا رأت اللجنة أن هناك أسبابا أخرى تعوق استكمال المشروع.
٥ - إذا ارتكب المطور مخالفات لأحكام الصوابط أو القواعد أو أعمال الاحتياية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد