اللائحة التنفيذية لنظام النقل بالخطوط الحديدية لعام 1435هـ
المادة الثالثة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/3/34/35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- التظلم من قرارات الهيئة:-
أ- يحق لكل ذي مصلحة صدر في مواجهته قرار من الهيئة أن يطلب إليها مباشرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للقرار وعليه أن يرفق بالتظلم موثقة وأسبابه وعلى الهيئة أن تبت في تظلمه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم تظلمه.
ز- تقدم الشكوى في لائحة دعوى إلى اللجنة ويزود المشكى ضده بنسخة منها.
ج- يقوم أمين اللجنة بفتح ملف القضية وإعطاء رقما متسلسلا في سجل خاص
ويزود به أطراف الدعوى.
١- أصماء الأطراف والبيانات اللازمة لاتصال بهم.
٢- بيان الوقائع.
٣- تحرير محل النزاع.
٤- البراهين والأدلة الموحدة للمشكوى.
٥- الوثائق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع.
ل- اللجنة أن تحكم على الطرف الخاسر بدفع أتعاب المحاماة ومصاريف الدعوى.
ل- قرارات اللجنة يجب أن تكون مكتوبة ومسببة وتصدر بأيئلة أصوات
أعضاءها الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه
رئيس اللجنة.
م- تطبيق القرارات اللجنة أمام ديوان المظالم وفقا لنظامي في الأحكام الصادرة في
مخالفات النظام وهذه اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد