اللائحة التنفيذية لنظام النقل بالخطوط الحديدية لعام 1435هـ
المادة الحادية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/3/34/35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا ضبطت مخالفة تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة فيجوز قرار من المحافظ اتخاذ أو أكثر من التدابير الاحترازية الآتية:-
١- إيقاف النشاط جزئيا أو كليا بما لا يتجاوز ستة أشهر.
وينقد القرار الصادر في هذا الشأن من تاريخ صدوره، على أن تحليل الهيئة المخالفة خلال يومي عمل إلى اللجنة المكونة في المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام، وعلى اللجنة أن تبت فيها خلال مدة لا تتجاوز (١٥) خمسة عشر يوما، ما لم يتبطل التحقيق مدة أطول من ذلك.
وإذا لم تبت اللجنة حالة هذه المادة أو لم يقبل صاحب الشأن بما تقرره جاز له
التظلم أمام ديوان المظالم وفقا لنظامه، ولا يوقف التنظيم نفاذ القرار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد