اللائحة التنفيذية لنظام النقل بالخطوط الحديدية لعام 1435هـ
المادة الثانية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/3/34/35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تطرح الهيئة عقد الامتياز المتعلقة الخطوط الحديدية أو خدماتها متضمنة التزامات صاحب الامتياز و حقوقه وشروط الترخيص والمعايير الفنية وضوابط التشغيل الآمن ووقواعد ومتطلبات الأمن والسلامة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد