القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام النقل بالخطوط الحديدية لعام 1435هـ

المادة الثانية والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/3/34/35

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تطرح الهيئة عقد الامتياز المتعلقة الخطوط الحديدية أو خدماتها متضمنة التزامات صاحب الامتياز و حقوقه وشروط الترخيص والمعايير الفنية وضوابط التشغيل الآمن ووقواعد ومتطلبات الأمن والسلامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٢/٠٩