اللائحة التنفيذية لنظام النقل بالخطوط الحديدية لعام 1435هـ
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/3/34/35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يجوز لموظفي الهيئة بالتحقيق فنيا في الحادث أو العارض الدخول إلى أي أرض أو مبنى أو منشأة أو طرف مطلة مستخلة التحقيق ذلك كما يجوز لهم الاطلاع على أي معدة متحركة أو غيرها إذا كان لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالحادث أو العارض.
٢- يجوز دخول المسكن في حالة طلب المصادقة من الداخل أو حدوث حريق أو انه تدمير للحادث.
٣- إذا تطلب التحقيق دخول مسكن ولم يدان صاحبيه لفرق التحقيق بالدخول فيتين الأبراج والإجراءات التالية:
أ- الحصول على موافقة الحاكم الإداري أو من يمثله.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد