القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام النقل بالخطوط الحديدية لعام 1435هـ

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/3/34/35

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- بعين المحافظ المكلفين بالتحقيق الفني وبشأن عند الاختبار الخبرة الفنية و الحيود ويحدد الكيفية و الوقت الذي يجب خلاه إجراء التحقيق والانتهاء منه. ٢- تحدد الهيئة في إجراء مستقل مؤشرا لتحديد خطورة الحوادث والأحداث الخارجة التي تستدعي التحقيق ويشمل ذلك ما يلي: - وفاة شخص أو الإصابة الخطيرة لحسرة الشخص فائر. - ب أي أضرار جسيمة التي تلحق بعدة من المتحركات أو المبنية الأساسية. ج- خروج أحد قطارات الركاب عن الخط. د- التصادم مع أي مركبة من المركبات الطرق أو الخطوط الحديثة. ٣- للهيئة القيام بما يلي: - أ- الاستعانة بخبرة فنين وقانونيين للمساعدة في إجراء التحقيق وكشف الحقيقة. ب- لهيئة إعادة التحقيق إذا رأت ضرورة لذلك. ج- التنسيق مع الجهات التي تحقق في الحادث أو الحادث العارض. د- في حال وجود شبهة جنائية يتعين على الهيئة إبلاغ الجهات المختصة. ه- يتعين على المحقق عند وقوع الحادث اتخاذ ما يلي: أ- الاستجابة فور وقوع الحادث واتخاذ اللازمة فورا. ب- تأمين موقع الحادث وإبلاغ الجهات ذات العلاقة فورا. ج- التحقق بصور موقع الحادث و جمع الأدلة وشهاداتها. د- فحص المواد الموجودة بدقة وعدم إيذاء أي مريات ما لم تكن مستخلصة من حقائق. ه- لا يجوز توجيه الاتهام لأي جهة أو شخص إلا بعد الانتهاء من التحقيق. و- يجب في جميع الأحوال المحافظة على سرية المعلومات وتنتائج التحقيق. ز- يقوم المحقق - إعداد سجل خاص بهيئة الهيئة أي أو سجل آخر. ح- يضم في حيازة الهيئة أي دليل يتطلبه التحقيق على أن تعيده متى ما انتهت الحاجة إليه ما لم تطلبه جهة أخرى. ط- إجراء الترتيبات اللازمة والخصوصات الأخرى بهدف حفظ الدليل. ي- طلب أي سجل أو جهاز تسجيل. ع- استجواب من يرأى لكشف الحقيقة وإعداد محضر بذلك. ب- لمنع تفاقم الضرر أو الضمار الجسم. ج- لمنع الخطر بما في ذلك البضائع الخطرة. د- لحماية موقع الحادث من تعاقب الحوادث. وفي جميع الأحوال يجب السجل عن حالة ووضع وموقع الدليل قبل تحريكه أو استخدامه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٢/٠٩