اللائحة التنفيذية لنظام النقل بالخطوط الحديدية لعام 1435هـ
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/3/34/35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- بعين المحافظ المكلفين بالتحقيق الفني وبشأن عند الاختبار الخبرة الفنية و الحيود ويحدد الكيفية و الوقت الذي يجب خلاه إجراء التحقيق والانتهاء منه.
٢- تحدد الهيئة في إجراء مستقل مؤشرا لتحديد خطورة الحوادث والأحداث الخارجة التي تستدعي التحقيق ويشمل ذلك ما يلي: - وفاة شخص أو الإصابة الخطيرة لحسرة الشخص فائر.
- ب أي أضرار جسيمة التي تلحق بعدة من المتحركات أو المبنية الأساسية.
ج- خروج أحد قطارات الركاب عن الخط.
د- التصادم مع أي مركبة من المركبات الطرق أو الخطوط الحديثة.
٣- للهيئة القيام بما يلي: -
أ- الاستعانة بخبرة فنين وقانونيين للمساعدة في إجراء التحقيق وكشف الحقيقة.
ب- لهيئة إعادة التحقيق إذا رأت ضرورة لذلك.
ج- التنسيق مع الجهات التي تحقق في الحادث أو الحادث العارض.
د- في حال وجود شبهة جنائية يتعين على الهيئة إبلاغ الجهات المختصة.
ه- يتعين على المحقق عند وقوع الحادث اتخاذ ما يلي:
أ- الاستجابة فور وقوع الحادث واتخاذ اللازمة فورا.
ب- تأمين موقع الحادث وإبلاغ الجهات ذات العلاقة فورا.
ج- التحقق بصور موقع الحادث و جمع الأدلة وشهاداتها.
د- فحص المواد الموجودة بدقة وعدم إيذاء أي مريات ما لم تكن مستخلصة من حقائق.
ه- لا يجوز توجيه الاتهام لأي جهة أو شخص إلا بعد الانتهاء من التحقيق.
و- يجب في جميع الأحوال المحافظة على سرية المعلومات وتنتائج التحقيق.
ز- يقوم المحقق - إعداد سجل خاص بهيئة الهيئة أي أو سجل آخر.
ح- يضم في حيازة الهيئة أي دليل يتطلبه التحقيق على أن تعيده متى ما انتهت الحاجة إليه ما لم تطلبه جهة أخرى.
ط- إجراء الترتيبات اللازمة والخصوصات الأخرى بهدف حفظ الدليل.
ي- طلب أي سجل أو جهاز تسجيل.
ع- استجواب من يرأى لكشف الحقيقة وإعداد محضر بذلك.
ب- لمنع تفاقم الضرر أو الضمار الجسم.
ج- لمنع الخطر بما في ذلك البضائع الخطرة.
د- لحماية موقع الحادث من تعاقب الحوادث.
وفي جميع الأحوال يجب السجل عن حالة ووضع وموقع الدليل قبل تحريكه أو استخدامه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد