القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام النقل بالخطوط الحديدية لعام 1435هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/3/34/35

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يجب الحصول على ترخيص من الهيئة في الحالات التالية: أ- إذا كان الخط الحديدي مرتبطا بالشيكة. ب- إذا كان الخط الحديدي ضمن العامة وإن كان ضمن مناشة خاصة. ٢- لا يشترط الحصول على الترخيص من بنشي خطا حيديا حيديا خاصا ضمن مناشة ويشله لغايات النقل الذاتي بالطابع أو لغايات ترفيهية ما لم يرتبط بالشيكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٢/٠٩