اللائحة التنفيذية لنظام النقل بالخطوط الحديدية لعام 1435هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/3/34/35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يجب الحصول على ترخيص من الهيئة في الحالات التالية:
أ- إذا كان الخط الحديدي مرتبطا بالشيكة.
ب- إذا كان الخط الحديدي ضمن العامة وإن كان ضمن مناشة خاصة.
٢- لا يشترط الحصول على الترخيص من بنشي خطا حيديا حيديا خاصا ضمن مناشة ويشله لغايات النقل الذاتي بالطابع أو لغايات ترفيهية ما لم يرتبط بالشيكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد