اللائحة التنفيذية لنظام النقل بالخطوط الحديدية لعام 1435هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/3/34/35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصدر المجلس جدول المقابل المالي عند تقديم طلب الترخيص أو إصداره أو تجديده. ويحدد مدة الترخيص المالي وطريقة الدفع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد