القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام النقل بالخطوط الحديدية لعام 1435هـ

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/3/34/35

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز للمرخص له أن يبرم اتفاقا مع الغير يقوم بموجبه باستخدام الخط الحديدي أو المرافق إلا بعد الحصول على موافقة خطية من الهيئة شريطة أن يزود الهيئة بنسخة من هذا الاتفاق وأي تعديل وقدر عليه خلال سبعة أيام من تاريخ الإبرام أو التعديل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٢/٠٩