القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام النقل بالخطوط الحديدية لعام 1435هـ

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/3/34/35

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1- يقدم طلب اتفاق الاستخدام إلى الهيئة خطيا و يجهز أن يتضمن ما يلي:- أ- تحديد خدمة الخط الحديدية المراد تقديمها ونطاق العمل. ب- الوثائق والمستندات المؤيدة الطلب. ج- البنود المرتجع تصديها في اتفاق الاستخدام. د- أثر اتفاق الاستخدام على مصالح المرخص لهم الآخرين. ٢- لمهيئة سلطة تقديرية لاتخاذ ما ترى مناسبا خلال طلب اتفاق الاستخدام مع التقدير بما ورد في المادة (١٣) من هذه اللائحة ومراعاة المصالح العامة. الفصل الخامس أمن الخط الحديدية ومرافقها، وسلامتها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٢/٠٩