اللائحة التنفيذية لنظام النقل بالخطوط الحديدية لعام 1435هـ
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/3/34/35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- يقدم طلب اتفاق الاستخدام إلى الهيئة خطيا و يجهز أن يتضمن ما يلي:-
أ- تحديد خدمة الخط الحديدية المراد تقديمها ونطاق العمل.
ب- الوثائق والمستندات المؤيدة الطلب.
ج- البنود المرتجع تصديها في اتفاق الاستخدام.
د- أثر اتفاق الاستخدام على مصالح المرخص لهم الآخرين.
٢- لمهيئة سلطة تقديرية لاتخاذ ما ترى مناسبا خلال طلب اتفاق الاستخدام مع التقدير بما ورد في المادة (١٣) من هذه اللائحة ومراعاة المصالح العامة.
الفصل الخامس
أمن الخط الحديدية ومرافقها، وسلامتها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد