اللائحة التنفيذية لنظام النقل بالخطوط الحديدية لعام 1435هـ
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/3/34/35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- لا يجوز استغلال المكانة المهمينة ويجب الالتزام بالنظام وما تضمنه نظام المنافسة والاتحادية، وتحديد نقاط سوق خدمات الخطوط الحديدية-
٢- بعد من استغلال المكانة المهمينة ارتكاب أي من الأنشطة الخطوط الحديدية-
- عدم تزويد مرخص له آخر بالفرص الإسمائية بعد مضي مدة معقولة على مطالبه.
ب- التمييز في تقديم خدمات الخطوط الحديدية إلا إذا كان لظروف موضوعية تقدرها الهيئة.
ج- يمنع بسبب أقل من التكافئة، بهدف إخراج منافسين أو إضرام بهم.
- تجميم خدمات الخطوط الحديدية لدى مرخص له واحد على نحو يضر بقيمي الخدمات الأخرى.
- تقديم خدمات الخطوط الحديدية بإعطاء أي كترا من حدود المنافسة لقوة السوق.
- وتحديد خدمات المنافسة الخطوط الحديدية بسبب تكون دون متوسط التكاليف المتزايدة على المدلول أو غيرها من التكاليف المعيارية التي قد تحددها الهيئة.
- زي أي الأفعال أو التصرفات التالية إذا تسببت في إعاقة المنافس أو منه عنه من دخول السوق أو التوسع فيه-
٢) تنوي أو تحريف المورد على الامتناع عن البيع لجهة منافسة.
(٣) الإخفاق في توفير المواصفات الفنية حول المرافق أو معلومات تجارية ذات علاقة ومطلوبة من قبل المرخص لهم الآخرين.
(٤) استخدام معلومات تم الحصول عليها من منافسين لتتلقى الخدمات أو استخدامها من قبل المرخص له من أجل المنافسة.
- أي عمل أو نشاط آخر تخرجه الهيئة من شأنه أن يقود أو يشوه المنافسة في سوق خدمات الخطوط الحديدية بصورة جوهرية.
- للجهة تقدير أي نشاط أو تصرف تعتبره استغلالا للمنافسة المهمة مع مراعاة العوامل التالية:
- حصة المرخص له في السوق وما إذا كانت تمنهج مركزا اقتصاديا قويا.
- بعد المرخص له يحصمهم في السوق.
- ج- أية التبعية وفقدان مشبكة أو خدمة من خدمات الخطوط الحديدية، أو عدم قابلية استبدال المرخص له بمافاس آخر لأسباب اقتصادية أو فنية.
- م- مدى توفر خدمات فائدة للاستبدال بشكل معقول.
- و طبيعة ونطاق الحدود أو الحواجز أمام الدخول إلى السوق.
- ت- تعد الأعمال والاتفاقيات الآتية إخلالا بمنافسة.
- د- التحكم في أسعار الخدمات بإرادة أو الخفض أو بأي صورة أخرى تضمن المنافسة المشروعة.
- ب- التواطؤ في العلاقات أو العروض.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد