اللائحة التنفيذية لنظام النقل بالخطوط الحديدية لعام 1435هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/3/34/35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- الحصول على ترخيص خدمات الخطوط الحديدية هي -
٢- الالتزام بالمعايير الفنية وضوابط التشغيل الأمن والمعتمدة في الهيئة.
٣- الالتزام بأي مواد تنفيد تعليمات الهيئة.
ذلك التغيير يتطلب إجراء أي تعديل في التخفيض إجراءات الواردة في الفقرة الثانية والثالثة من هذه المادة.
٢- إذا تقدم المرخص له بطلب تعديل الترخيص في أن يكون هذا الطالب خطيا وأن يضمن مبررات مقنعة لطلب التعديل.
٣- للهيئة أن تعدل شروط الترخيص استنادا إلى تعديل أنظمة أو اتفاقيات دولية وذلك بعد إشعار المرخص له خطيا قبل (٤٥) يوما على الأقل من تاريخ تعديل الترخيص، وليهيئة إضافة أي تعديلات يقررها المرخص له حتى ما اقتنعت بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد