اللائحة التنفيذية لنظام النقل بالخطوط الحديدية لعام 1435هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/3/34/35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- على طالب الترخيص أن يحصل على شهادة السلامة بعد استيفاء ما يلي:
أ- المعايير الفنية ووصايت التشغيل الأمن.
ب- قواعد ومتطلبات الأمن والسلامة.
ج- التحقق من مطابقة التصاميم لأنظمة إدارة السلامة.
د - أن يكون لديه الكفاءات الفنية والمهنية ذات الدعاية والخيرة.
- تقديم ما يدل على الكفاءة البدنية للعاملين لديه ومستوى التدريب وبرامجه.
٢ - شروط الترخيص:
أ - الحصول على شهادة السلامة.
ب - استيفاء مقاييس الأداء الواجب التقيد بها من حيث السلامة وجودة الخدمة.
ج - تقديم شهادة التحقق من سلامة التصاميم من قبل خبير مختص مستقل تقبله الهيئة.
د - استيفاء جميع الشروط الواردة في الأنظمة واللوائح.
ه - سداد المقابل المالي.
- يتم تقديم طلب الحصول على الترخيص أو شهادة السلامة خطيا وعلي الهيئة أن تنبت في الطلب خلال (٦٠) يوما من تاريخ اكتماله، وفي حال رفضها يجب أن يكون قرارها مسببا.
ج - يجب أن يتضمن الطلب الحصول على الترخيص البيانات التالية:
أ - اسم صاحب الطلب بالكامل وعنوانه.
ب - السجل التجاري المتضمن نشاط الخدمة المطلوب الترخيص لها، وترخيص من الهيئة العامة للاستثمار للخارج الأجنبي.
ج - وصف وظيفته ومؤهلاته الأخرى.
د - ضمان بنكي تخدم الهيئة قممته ومعدته.
ه - شهادة الزكاة والدخل والاشتراك في التأمينات الاجتماعية.
و - استيفاء متطلبات وزارة العمل.
ز - نوع الخدمة المطلوب الترخيص لها.
ح - وصف الأنشطة التي يود صاحب الطلب القيام بها وتحديد نطاق العمل ومكاناته.
ط - المعلومات التي تؤكد الكفاءة المالية والقدرة لصاحب الطلب والتموين الكافي لضمان السلامة والتترتيب الإداري اللازمين.
أ - أي معاملات إضافية ترى الهيئة ضرورية تقضي بتنفيذ طلبه.
ك - توقيع الطلب من قبل صاحب الطلب أو من يوبع عنه.
و- القيام بأشطة قد تضر بالمصالح الوطنية
ز- إفلاس أو حل أو تصفية المرحص له.
ح- التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة.
ط- إنهاء عقد امتياز يكون المرخص له طرفا فيه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد