اللائحة التنفيذية لنظام النقل بالخطوط الحديدية لعام 1435هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/3/34/35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يحدد مجلس حرم الحديدي وفقا لما تقترحه قواعد ومتطلبات الأمن والسلامة والمعايير الفنية ووصايت التشغيل الأمن وذلك بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة كوزارة الشؤون الداخلية ووزارة الزراعة ووزارة المياه والكهرباء ووزارة البترول والثروة المعدنية وشركة أرامكو السعودية وشركة الكهرباء ووزارة وغيرها.
٢- على أي جهة تتولى الإشراف على خطوط الرفق العامة أو شبكاتها، وترغب في إنشاء تلك الخطوط أو الشبكات ويدونه عبر حرم الخط الحديدي أو بالتفاهم معه، أن تحصل على موافقة الجهة قبل إتمام بناء الخطوط أو اشكالات أو مدونها، ويراعى في ذلك ما ورد في نظام حماية المرافق العامة من شروط وإجراءات. ويلتزم بالمعايير الفنية ووصايت التشغيل الأمن وقواعد ومتطلبات الأمن والسلامة المعتمدة من الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد