اللائحة التنفيذية لنظام النقل بالخطوط الحديدية لعام 1435هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/3/34/35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تمارس الهيئة اختصاصاتها المنصوص عليها في النظام والتنظيم كما يلي: -
١ - إعداد و طرح الامتيازات و المنافع المتعلقة بتنفيذ وصياغة الخطوط الحديدية، و مراقبتها وخدمتها مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة.
٢ - تصدر الهيئة دليلا لتنظيم أنواع خدمات الخطوط الحديدية وشروط التراخيص الخاصة بكل منها وتصنيفها.
٣ - تصدر الهيئة المعايير الفنية و ضوابط التشغيل الأمن و متطلبات الأمن والسلامة.
٤ - تراتب الهيئة تنفيذ المرخص لهم وأصحاب الامتياز لأحكام النظام والأنظمة و لاختيهما و لها في سبيل ذلك ما يلي:
أ - مراقبة وإرادة الإياد في الأشطة المختلفة.
ب - مراجعة أسعار وجدية خدمات الخطوط الحديدية لضمان جودتها و عدم المبالغة في أسعارها، و يشمل ذلك خدمات الخطوط الحديدية بموجب عقد الامتياز.
ج - المهنية المطلوبة المرخص لهم وأصحاب الامتياز بالتنفيذ.
د - القيام بتوفير مراقبة لمرقة مدى الالتزام بأنظمة ولوائح الهيئة وشروط التراخيص و شروط شهادة السلامة.
(٢) القيام بتوفير تقييم ذاتي بين مدى الالتزام بأنظمة ولوائح الهيئة وشروط التراخيص و شروط شهادة السلامة، ويمكن مراجعة التقييم الذاتي من قبل جهة ثالثة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد