القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام النقل بالخطوط الحديدية لعام 1435هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/3/34/35

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تمارس الهيئة اختصاصاتها المنصوص عليها في النظام والتنظيم كما يلي: - ١ - إعداد و طرح الامتيازات و المنافع المتعلقة بتنفيذ وصياغة الخطوط الحديدية، و مراقبتها وخدمتها مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة. ٢ - تصدر الهيئة دليلا لتنظيم أنواع خدمات الخطوط الحديدية وشروط التراخيص الخاصة بكل منها وتصنيفها. ٣ - تصدر الهيئة المعايير الفنية و ضوابط التشغيل الأمن و متطلبات الأمن والسلامة. ٤ - تراتب الهيئة تنفيذ المرخص لهم وأصحاب الامتياز لأحكام النظام والأنظمة و لاختيهما و لها في سبيل ذلك ما يلي: أ - مراقبة وإرادة الإياد في الأشطة المختلفة. ب - مراجعة أسعار وجدية خدمات الخطوط الحديدية لضمان جودتها و عدم المبالغة في أسعارها، و يشمل ذلك خدمات الخطوط الحديدية بموجب عقد الامتياز. ج - المهنية المطلوبة المرخص لهم وأصحاب الامتياز بالتنفيذ. د - القيام بتوفير مراقبة لمرقة مدى الالتزام بأنظمة ولوائح الهيئة وشروط التراخيص و شروط شهادة السلامة. (٢) القيام بتوفير تقييم ذاتي بين مدى الالتزام بأنظمة ولوائح الهيئة وشروط التراخيص و شروط شهادة السلامة، ويمكن مراجعة التقييم الذاتي من قبل جهة ثالثة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٢/٠٩