القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام النقل بالخطوط الحديدية لعام 1435هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/3/34/35

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالعبارات والإطلاقات الآتية أبنا وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقض السياق خلاف ذلك: * المملكة: المملكة العربية السعودية. * النظام: نظام النقل بالخطوط الحديدية. * التنظيم: تنظيم هيئة الخطوط الحديدية. * اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. * الوزارة: وزارة النقل. * الهيئة: هيئة الخطوط الحديدية. * المجلس: مجلس إدارة الهيئة. * المحافظ: محافظ الهيئة. * الشخص: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية. * الخط الحديدي: جزء من شبكة نقل تستخدم قطارا حديديا متوازية تسير عليها القطارات والمركبات المتحركة. * عقد الامتياز: عقد تنحمه الحكومة امتياز إنشاء الخطوط الحديدية وتقديم خدمات الخطوط الحديدية. * صاحب الامتياز: الشخص الذي تنحمه الحكومة امتياز إنشاء الخطوط الحديدية وتقديم خدمات الخطوط الحديدية بموجب عقد الامتياز. * الترخيص: سمية تصدرها هيئة للنحسن، يسمح له بموجبها تقديم خدمات الخطوط الحديدية بموجب النظام واللائحة. * المرخص له: الشخص حاصل على الترخيص. * الشبكة: مجموعة عن الخطوط الحديدية النقلية أو الخلفية بما في ذلك أي تمديد ذي صلة بأحد الخطوط الحديدية. قطارات وعربات، أو أي أصل له علاقة بتشغيل الخطوط الحديدية أو الشبكة أو القطارات. خدمات الخطوط الحديدية: تشغيل الخطوط الحديدية أو الشبكة أو المرفق وتقديم خدمات نقل الركاب والبضائع بالخطوط الحديدية وخدمات صيانة الخطوط الحديدية وصيانة القطارات والعربات والمعدات، والخدمات المتعلقة بتشغيل الشبكة أو مراقبتها. الحادث أو العارض: أي حادث على الخطوط الحديدية أو في المرافق التابعة لها، أو أي عارض كان يمكن أن يتسبب في حادث. المكالمة المهمة: امتكاك الطلب عن التأخير على عدالة اتخاذ القرارات، أو التنافس المشروع. شهادة السلامة: وثيقة رسمية تصدرها الهيئة تؤكد قبول وكفاءة الإجراءات الخاصة بالسلامة من قبل مقدم طلب الترخيص. المعايير المهنية وضوابط التشغيل الآمن: جميع ما تصدره أو تعتمده الهيئة من سياسات وإجراءات تشغيل وشروط ومتطلبات الصيانة. قواعد ومتطلبات الأمن والسلامة: كل ما تصدره أو تعتمده الهيئة من ضوابط ومعايير وتشريعات. اللجنة: اللجنة المختصة بالفضائل في مخالفات أحكام النظام وهذه اللجنة والنظر في الشكاوى التي نشأت في نشاط الخط الحديدية. اتفاق الاستخدام: طلب من المرخص له أو طلب شخص آخر من مرخص له أجر إبرام اتفاق لاستخدام خط حديدي أو خدماته أو مرفق أو تعديل اتفاق سابق. القبول الثاني: اختصاص الوارة والهيئة ومهامها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٢/٠٩