القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام النقل بالخطوط الحديدية لعام 1435هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/3/34/35

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولي الوزارة المهام المنصوص عليها في النظام، وتقوم بالتنسيق مع الهيئة للقيام بما يلي: ١- تزويد فريق وطني للبحث والتطوير في مجال الخطوط الحديدية بقوم بتحديد الأولويات وتخصيص الأموال اللازمة للبحث والتطوير. ٢- إعداد دراسات لتطوير خدمات الخطوط الحديدية لرفع مستوى الكفاءة ووضع الخطط اللازمة. ٣- تنظيم مؤتمرات وندوات متخصصة في مجال الخطوط الحديدية. ٤ - إبراء مذاكرات تفاهم مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بنشاطات واختصاصات الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٢/٠٩