اللائحة التنفيذية لنظام النقل بالخطوط الحديدية لعام 1435هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/3/34/35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولي الوزارة المهام المنصوص عليها في النظام، وتقوم بالتنسيق مع الهيئة للقيام بما يلي:
١- تزويد فريق وطني للبحث والتطوير في مجال الخطوط الحديدية بقوم بتحديد الأولويات وتخصيص الأموال اللازمة للبحث والتطوير.
٢- إعداد دراسات لتطوير خدمات الخطوط الحديدية لرفع مستوى الكفاءة ووضع الخطط اللازمة.
٣- تنظيم مؤتمرات وندوات متخصصة في مجال الخطوط الحديدية.
٤ - إبراء مذاكرات تفاهم مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بنشاطات واختصاصات الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد