القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام النقل بالخطوط الحديدية لعام 1435هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/3/34/35

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تمارس الهيئة الصلاحيات الموكولة إليها التحقيق الأهداف المنصوص عليها في النظام و لها في سبيل ذلك أن تقوم بما تراها لجهة الأهداف ومنها: - ١ - عقد ورش عمل وندوات ومؤتمرات متعددة و توعية فرساء الاستثمار في أنشطة الخطوط الحديدية و التشجيع على استخدامها في نقل البضائع والركاب. ٢ - العمل مع الجهات ذات العلاقة إلى أية أقطاع نقل المستمرين و وضع خطط محفزة لاستثمار المنافع و المنافعة في مجال الخطوط الحديدية وخدماتها. ٣- مراجعة الشروط والأحكام بين حين وآخر لتنفيذ القواعد على المرخص لهم دون المساس بالمعايير الدولية المعتمدة. ٤- العمل على تطوير الشبه واقتراح طرائق التطوير المناسبة وعرضها على الوزارة. ٥- العمل على رفع كفاءة المرخص لهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٢/٠٩