اللائحة التنفيذية لنظام النقل بالخطوط الحديدية لعام 1435هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/3/34/35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تمارس الهيئة الصلاحيات الموكولة إليها التحقيق الأهداف المنصوص عليها في النظام و لها في سبيل ذلك أن تقوم بما تراها لجهة الأهداف ومنها: -
١ - عقد ورش عمل وندوات ومؤتمرات متعددة و توعية فرساء الاستثمار في أنشطة الخطوط الحديدية و التشجيع على استخدامها في نقل البضائع والركاب.
٢ - العمل مع الجهات ذات العلاقة إلى أية أقطاع نقل المستمرين و وضع خطط محفزة لاستثمار المنافع و المنافعة في مجال الخطوط الحديدية وخدماتها.
٣- مراجعة الشروط والأحكام بين حين وآخر لتنفيذ القواعد على المرخص لهم دون المساس بالمعايير الدولية المعتمدة.
٤- العمل على تطوير الشبه واقتراح طرائق التطوير المناسبة وعرضها على الوزارة.
٥- العمل على رفع كفاءة المرخص لهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد