القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام النقل بالخطوط الحديدية لعام 1435هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/3/34/35

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز لأي شخص تقديم خدمات الخطوط الحديدية إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة واستيفائه جميع الشروط الواردة في المادة (٧) من هذه اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٢/٠٩