اللائحة التنفيذية لنظام النقل بالخطوط الحديدية لعام 1435هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/3/34/35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز لأي شخص تقديم خدمات الخطوط الحديدية إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة واستيفائه جميع الشروط الواردة في المادة (٧) من هذه اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد