القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام النقل بالخطوط الحديدية لعام 1435هـ

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/3/34/35

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلزم صاحب الامتياز والمرخص له و مستخدمي الخط الحديدية بممتطلبات الأمن الخطوط الحديدية والمراقبة والمتابعة وتوفيرها هذا النظام وفقا للإجراءات التالية:- ١- إعلام المرخص له و مستخدمي الخطوط الحديدية بالمعايير الفنية وضوابط التشغيل الأمن ووقائع وسلامة. ٢- أخذ أقسى الاحتياطات التي تضمن حماية المرافق وعدم توقف خدماتها. ٣- توعية العاملين في التشغيل والصيانة في الخطوط الحديدية بما يجب عمله لضمان سلامة الخطوط الحديدية ومرافقها. ٤- المبادرة بإصلاح أي ضرر قد يتعرض له الخطوط الحديدية بأقصى سرعة ممكنة. ٥- التأكد من سلامة تصاميم الخطوط الحديدية وإنشائها وفقا للمعايير الدولية المقبولة لدى الهيئة هيئة الخطوط الحديدية SAUDI RAILWAYS COMMISSION ٦- الإنشاء والتشغيل وفقا لأفضل المعايير المهنية. ٧- حماية العاملين أو المستفيدين من الأضرار أو المخاطر أو المخاطرة عن إنشاء وتشغيل الخطوط الحديثة. ٨- تعيين شخص مستقل و مؤهل لاعتماد التصاميم والإنشاءات واتفاقيات تشغيل الخطوط الحديثة منشأة حديثا أو إلغاء تمهيدها. ٩- وضع نظام لإدارة السلامة وإيجاد سبل للمخاطر و حفظه وفقا لأما ترابه الهينة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٢/٠٩