اللائحة التنفيذية لنظام النقل بالخطوط الحديدية لعام 1435هـ
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/3/34/35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلزم صاحب الامتياز والمرخص له و مستخدمي الخط الحديدية بممتطلبات الأمن الخطوط الحديدية والمراقبة والمتابعة وتوفيرها هذا النظام وفقا للإجراءات التالية:-
١- إعلام المرخص له و مستخدمي الخطوط الحديدية بالمعايير الفنية وضوابط التشغيل الأمن ووقائع وسلامة.
٢- أخذ أقسى الاحتياطات التي تضمن حماية المرافق وعدم توقف خدماتها.
٣- توعية العاملين في التشغيل والصيانة في الخطوط الحديدية بما يجب عمله لضمان سلامة الخطوط الحديدية ومرافقها.
٤- المبادرة بإصلاح أي ضرر قد يتعرض له الخطوط الحديدية بأقصى سرعة ممكنة.
٥- التأكد من سلامة تصاميم الخطوط الحديدية وإنشائها وفقا للمعايير الدولية المقبولة لدى الهيئة
هيئة الخطوط الحديدية
SAUDI RAILWAYS COMMISSION
٦- الإنشاء والتشغيل وفقا لأفضل المعايير المهنية.
٧- حماية العاملين أو المستفيدين من الأضرار أو المخاطر أو المخاطرة عن إنشاء وتشغيل الخطوط الحديثة.
٨- تعيين شخص مستقل و مؤهل لاعتماد التصاميم والإنشاءات واتفاقيات تشغيل الخطوط الحديثة منشأة حديثا أو إلغاء تمهيدها.
٩- وضع نظام لإدارة السلامة وإيجاد سبل للمخاطر و حفظه وفقا لأما ترابه الهينة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد