اللائحة التنفيذية لنظام النقل بالخطوط الحديدية لعام 1435هـ
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/3/34/35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للهيئة أن تتيح لصاحب الامتياز الاستفادة من الأراضي الخطوط الحديدية وأحرامها والمرافق، وفقا لما يقتضي به عقد الامتياز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد