القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام النقل بالخطوط الحديدية لعام 1435هـ

المادة السادسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
1/3/34/35

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- مع مراعاة الإجراءات النظامية الأخرى يقوم صاحب الامتياز أو المرخص له بإعمال التنفيذ والصيانة لأي غرض يتعلق بمشروع الخط الحديدي أو المرفق بعد اعتمادها من الهيئة، والتهيئة أن تطلب تقديم ما يثبت كفاءة المرخص له في إدارة المرافق والمحافظة عليها. ٢- تطلب الهيئة ما ترآه مناسبا من أحكام هذه اللائحة على مقاول أعمال التصميم وإنشاءات الخطوط الحديدية ومرافقها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٢/٠٩