اللائحة التنفيذية لنظام النقل بالخطوط الحديدية لعام 1435هـ
المادة الرابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 1/3/34/35
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بعد موافقة الجهات المختصة يجوز أن تتضمن عقد الامتياز تقديم دعم حكومي
أثناء مدة عقد الامتياز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد